حاتم عضو ذهبي
عدد المساهمات : 226 نقاط : 52924 تاريخ التسجيل : 28/06/2010
| موضوع: رد: الصوم المحرّم للنساء الأربعاء يونيو 30, 2010 12:40 am | |
| مـشكـور مــشكــور مـــشكـــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مــشكــور مـشكـور مشكور
| |
|
admin Admin
عدد المساهمات : 1336 نقاط : 54745 تاريخ التسجيل : 26/05/2010 العمر : 74 الموقع : احباب القامشلي
| موضوع: الصوم المحرّم للنساء الأحد يونيو 27, 2010 8:20 pm | |
|
. صوم المرأة بغير إذن زوجها:
رواه البخاري كتاب: النكاح باب: صوم المرأة بإذن زوجها، رقم (5192)
ومسلم كتاب: الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه رقم (1026)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه)) .
قال الكاساني: "وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، ولأن له حق الاستمتاع بها، ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، فله أن يمنعها إن كان يضره. فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً لا يقدر على الجماع، فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه، فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع . (بدائع الصنائع (2/107).
قال أبو الطيب العظيم آبادي: "لا تصوم امرأة نفلاً وزوجها حاضرٌ معها في بلدها إلا بإذنه تصريحاً أو تلويحاً ؛ لئلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها. ((عون المعبود (7/128-129).
2. صوم الحائض والنفساء:
قال النووي: "لا يصح صوم الحائض والنفساء، ولا يجب عليهما، ويحرم عليهما، ويجب قضاؤه، وهذا كله مجمع عليه، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم، وإنما تأثم إذا نوته، وإن كان لا ينعقد".
(المجموع شرح المهذب (6/257) وانظر: المهذب (1/177)،
وروضة الطالبين (2/365) وشرح زيد بن رسلان (1/155).
وقال ابن الحاج: "ومنهن من تصوم مدة الحيض وتقضيها بعده، وفاعلة ذلك منهن آثمة في صومها في أيام حيضها، مصيبةٌ في القضاء بعده.
(( المدخل لابن الحاج (2/272-273) وانظر: البحر الرائق (2/277) وفتح القدير (2/234)
السؤال : ما حكم سماع الجنب والحائض للقرآن من المسجل أو غيره؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج على الجنب والحائض أن يستمعا القرآن من المسجل
أو غيره لما ورد في الحديث المتفق عليه
عن عائشة رضي الله عنها قالت::::
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن)، ولكن يحرم على الجنب فقط قراءة القرآن غيباً أو نظراً،
وأما الحائض فالصحيح أنه يجوز لها ذلك لكن لا تمس المصحف.
| |
|